ملتهما حسا في دير أو صومعة ومعنى فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم في تدبير ومشورة ويكونان حرين لا يسترقان ويترك لهما ما يقوم بهما
واختلف في الزائد على ذلك إذا كان مالا كثيرا على قولين مشهورين أحدهما وهو الأشهر أنه لا يترك له والثاني أنه يترك له ابن عبد السلام وأكثر الروايات فيما رأيت أنه يترك له ماله والتفصيل بين اليسير والكثير هو مذهب سحنون انتهى
والذي في المختصر أن جميع من سقط عنه القتل يترك له كفايته فقط وحكم المرأة إذا ترهبت حكم الرجل في ذلك على المشهور واختلف في مرجع الضمير من قوله ( إلا أن يقاتلوا ) فقيل عائد على جميع من تقدم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار وقيل عائد على الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من التكرار مع قوله ( وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ) ظاهره كان ذلك في حال القتال أو بعده وقيده ع بقوله يعني حال القتال وأما إذا برد القتال فلا تقتل وهذا أيضا إذا قاتلت بالسلاح وأما إذا قاتلت بالحجارة