فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1372

ملتهما حسا في دير أو صومعة ومعنى فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم في تدبير ومشورة ويكونان حرين لا يسترقان ويترك لهما ما يقوم بهما

واختلف في الزائد على ذلك إذا كان مالا كثيرا على قولين مشهورين أحدهما وهو الأشهر أنه لا يترك له والثاني أنه يترك له ابن عبد السلام وأكثر الروايات فيما رأيت أنه يترك له ماله والتفصيل بين اليسير والكثير هو مذهب سحنون انتهى

والذي في المختصر أن جميع من سقط عنه القتل يترك له كفايته فقط وحكم المرأة إذا ترهبت حكم الرجل في ذلك على المشهور واختلف في مرجع الضمير من قوله ( إلا أن يقاتلوا ) فقيل عائد على جميع من تقدم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار وقيل عائد على الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من التكرار مع قوله ( وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ) ظاهره كان ذلك في حال القتال أو بعده وقيده ع بقوله يعني حال القتال وأما إذا برد القتال فلا تقتل وهذا أيضا إذا قاتلت بالسلاح وأما إذا قاتلت بالحجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت