وغير ذلك فلا تقتل
( ويجوز أمان أدنى المسلمين ) وهو الخسيس الذي إذا غاب لا ينتظر وإذا حضر لا يستشار ( على بقيتهم ) فأمان الشريف أحرى بالجواز وهذا في قوم مخصوصين وأما أهل ناحية أو بلد فلا يعقد لهم الأمان الا السلطان فإن عقده غيره نقضه إن شاء
تنبيه قال في الجواهر وشرط الأمان أن يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد اه
وينعقد الأمان بصريح اللفظ وبالكناية والاشارة المفهمة ( وكذلك المرأة ) يجوز أمانها ( والصبي ) مثلها يجوز أمانه ( إذا عقل الأمان ) أي علم أن نقض الأمان حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه ( وقيل إن أجاز ذلك ) أي أمان الصبي ( الإمام جاز ) وان لم يجزه لم يجز ثم شرع يتكلم على الأموال المأخوذة من العدو وهي قسمان فيء وسيأتي وغنيمة واليه أشار بقوله ( وما غنم المسلمون ) من العدو ( بإيجاف ) أي تعب وحملات في الحرب