فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1372

( فليأخذ الإمام خمسه ) يضعه إن شاء في بيت المال أو يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح وغيره مما يراه مصلحة للمسلمين وإن شاء قسمه فيدفعه لآل النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم وهذا إذا كان الذي غنموه غير أرض من كراع وقماش وعبيد ومال وحنطة وأما الأرض فلا تخمس ولا تقسم على المشهور بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين ( و ) بعد أن يأخذ الإمام خمس المغنم ( يقسم الأربعة الأخماس ) الباقية ( بين أهل الجيش ) المجاهدين بشروط تأتي ( وقسم ذلك ) أي ما غنمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت