فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1372

المسلمون ( ببلد الحرب أولى ) أي مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك والصحابة بعده ولأن فيه نكاية للعدو وهذا إذا أمنوا كر العدو وكان الغانمون جيشا أما إن كانوا سرية من الجيش فلا يقسموا حتى يعودوا الى الجيش ( وإنما يخمس ويقسم ما أوجف ) أي حمل ( عليه بالخيل و ) ب ( الركاب ) أي الإبل ( وما غنم بقتال ) فأما ما أخذ بغير إيجاف ولا قتال فهو الفيء وحكمه أنه لا يخمس ولا يقسم بل النظر فيه للإمام مثل خمس الغنيمة إن شاء صرف جميعه في مصالح المسلمين وإن شاء قسمه كما تقدم في الغنيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت