تنبيه ظاهر كلامه أنه يخمس ويقسم كل ما أوجف عليه ولو أرضا أو أسارى وليس كذلك أما الأرض فالمشهور فيها ما قدمنا وأما الأسارى فالإمام مخير في الرجال بين خمسة أوجه القتل والمن والفداء والاسترقاق والجزية وأما النساء والصبيان فقد قدمنا أن الإمام مخير فيهم بين ثلاثة أوجه المن والفداء والاسترقاق ( ولا بأس ) بمعنى ويباح ( أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك ) سواء أذن له الإمام أم لا والمراد بالطعام ما يؤكل لحما أو غيره ويلحق به الأنعام الحية للذبح على المشهور وعليه يرد الجلد للغنيمة إن لم يحتج إليه والأصل فيما قال ما في الصحيح من قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نصيب