فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1372

تنبيه ظاهر كلامه أنه يخمس ويقسم كل ما أوجف عليه ولو أرضا أو أسارى وليس كذلك أما الأرض فالمشهور فيها ما قدمنا وأما الأسارى فالإمام مخير في الرجال بين خمسة أوجه القتل والمن والفداء والاسترقاق والجزية وأما النساء والصبيان فقد قدمنا أن الإمام مخير فيهم بين ثلاثة أوجه المن والفداء والاسترقاق ( ولا بأس ) بمعنى ويباح ( أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك ) سواء أذن له الإمام أم لا والمراد بالطعام ما يؤكل لحما أو غيره ويلحق به الأنعام الحية للذبح على المشهور وعليه يرد الجلد للغنيمة إن لم يحتج إليه والأصل فيما قال ما في الصحيح من قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نصيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت