ابن عبد السلام وشهرك كراهة الحلف بحق بغير الله مما لا يعظم أهل الكفر كالمسجد والرسول ومكة ( ويودب من حلف بطلاق أو عتاق ) إذا كان بالغا عالما معتادا للحلف بذلك ويكون ذلك جرحة في شهادته والأدب بذلك مبني على القول بأن اليمين بذلك حرام وأما على القول بأن ذلك مكروه فلا يؤدب لأن المكروه جائز شرعا والجائز لا يؤدب عليه وظاهر كلامه أنه يؤدب حنث أو لم يحنث والأدب عند مالك غير محدود بل على ما يراه الإمام وقيدنا بالبالغ احترازا من الصبي وبالعالم احترازا من الجاهل وبالمعتاد احترازا ممن وقعت