منه فلتة فإنه لا أدب عليهم في الحلف بذلك ( و ) مع تأديب من حلف بطلاق أو عتاق ( يلزمه ) ما حلف به من طلاق أو عتق إذا أيقن بالحنث ( ولا ) تنفع ( ثنيا ) أي استثناء بمشيئة الله تعالى مثل أن يقول الحالف بعد تلفظه بالمحلوف به أن شاء الله أو إلا أن يشاء الله ( و ) كذلك ( لا ) تنفع ( كفارة ) كما لا تنفع ثنيا ومعنى عدم نفعهما أنهما لا يفيدان في شيء من الأيمان ( إلا في اليمين بلله عز وجل ) أي بهذا الاسم العظيم ( أو بشيء من أسماء لله ) غير هذا الاسم كالعزيز والباري ( وصفاته ) أي أو بشيء من صفاته الذاتية الثمانية العلم والقدرة والإرادة والكلام والبصر والسمع والحياة والبقاء وإنما قيدنا بالذاتية احترازا من الفعلية كالرزق والإحياء والإماتة فإنه لا يحلف بها أصلا
تنبيهان الأول اطلاق الاستثناء على التعليق بالمشيئة مجاز الثاني ظاهر كلامه أن الثنيا لا تنفع في الطلاق المعلق مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله
وفيه