فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1372

تفصيل ذكرناه في الأصل ولما ذكر أن الاستثناء في المشيئة لا ينفع في شيء من الأيمان إلا في اليمين بأسماء الله تعالى وصفاته عقبة بقوله

( ومن ستثنى فلا كفارة عليه ) بشروط ثلاثة أحدها ( إذا قصد الاستثناء ) أي قصد حل اليمين احترازا مما لو جرى على لسانه من غير قصد مثل أن يعود لسانه إن شاء الله أو تكلم به تبركا لقوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } فإنه لا ينفعه في حل اليمين ( و ) ثانيها إذا ( قال ) أي تلفظ ب ( إن شاء لله ) فلا تكفي النية وحدها ولا يشترط في النطق الجهر بل لو كان سرا بحركة لسانه كفى ( و ) ثالثها إن ( وصلها ) أي إن شاء الله ( بيمينه قبل أن يصمت ) أي يسكت ما لم يضطر لتنفس أو سعال فإن اضطر لم يضر ( وإلا ) أي وإن لم يقصد الاستثناء أو لم ينطق به أو لم يصله بيمينه ( لم ينفعه ذلك ) الاستثناء ( ولأيمان ب ) اسم ( لله أربعة ) وفي نسخة أربع ( فيمينان تكفران وهو ) أي ما يكفر يمينان إحداهما أن تكون اليمين منعقدة على بر وحقيقتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت