تفصيل ذكرناه في الأصل ولما ذكر أن الاستثناء في المشيئة لا ينفع في شيء من الأيمان إلا في اليمين بأسماء الله تعالى وصفاته عقبة بقوله
( ومن ستثنى فلا كفارة عليه ) بشروط ثلاثة أحدها ( إذا قصد الاستثناء ) أي قصد حل اليمين احترازا مما لو جرى على لسانه من غير قصد مثل أن يعود لسانه إن شاء الله أو تكلم به تبركا لقوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } فإنه لا ينفعه في حل اليمين ( و ) ثانيها إذا ( قال ) أي تلفظ ب ( إن شاء لله ) فلا تكفي النية وحدها ولا يشترط في النطق الجهر بل لو كان سرا بحركة لسانه كفى ( و ) ثالثها إن ( وصلها ) أي إن شاء الله ( بيمينه قبل أن يصمت ) أي يسكت ما لم يضطر لتنفس أو سعال فإن اضطر لم يضر ( وإلا ) أي وإن لم يقصد الاستثناء أو لم ينطق به أو لم يصله بيمينه ( لم ينفعه ذلك ) الاستثناء ( ولأيمان ب ) اسم ( لله أربعة ) وفي نسخة أربع ( فيمينان تكفران وهو ) أي ما يكفر يمينان إحداهما أن تكون اليمين منعقدة على بر وحقيقتها