فهرس الكتاب
وما ذكره من أن إذنها صماتها مثله قول المدونة إن قال لها وليها إني مزوجك فسكتت فذلك منها رضا ( ولا يزوج الثيب ) البالغة العاقلة الحرة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزنا رشيدة كانت أو سفيهة ( أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول ) وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ فإنه لا يزوجها غير الأب على ما رجع إليه مالك وله جبرها وبالعاقلة احترازا عن المجنونة فإن الأب يجبرها إذا كانت لا تفيق فإن كانت تفيق أحيانا انتظر افاقتها وبالحرة احترازا من الأمة فإن لسيدها جبرها اتفاقا إن كانت كاملة الرق ولم يقصد بذلك ضررها أما غير الكاملة الرق فلا جبر له عليها على ما في المختصر وبالتي لم تزل بكارتها إلخ
احترازا ممن أزيلت بكارتها بعارض فإن للأب جبرها اتفاقا ومن أزيلت بكارتها بزنا فكذلك على ما في المدونة وقال عبد الوهاب إن تكرر الزنا منها حتى زال جلباب الحياء عن