فهرس الكتاب
وجهها لم تجبر وإلا جبرت بعضهم وهو تفسير للمدونة
وقال ابن عبد الحكم لا تجبر واختاره اللخمي وعزاه ابن رشد للشيخ أبي محمد وما ذكرناه في الرشيد متفق عليه وفي السفيهة على المشهور وما ذكر من أنها تأذن بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
والمراد بالأيم الثيب لما جاء مفسرا في رواية لمسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر والفرق بينهما أن الحياء قائم في البكر والثيب قد يزول منها ذلك ( ولا تنكح المرأة ) ذات الحال ( إلا بإذن وليها ) أو وكيله لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا واختلف هل ذلك تعبد أو مخافة ما يلحق الولي من المعرة لإنها قد توقع نفسها في غير