فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1372

وجهها لم تجبر وإلا جبرت بعضهم وهو تفسير للمدونة

وقال ابن عبد الحكم لا تجبر واختاره اللخمي وعزاه ابن رشد للشيخ أبي محمد وما ذكرناه في الرشيد متفق عليه وفي السفيهة على المشهور وما ذكر من أنها تأذن بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

والمراد بالأيم الثيب لما جاء مفسرا في رواية لمسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر والفرق بينهما أن الحياء قائم في البكر والثيب قد يزول منها ذلك ( ولا تنكح المرأة ) ذات الحال ( إلا بإذن وليها ) أو وكيله لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا واختلف هل ذلك تعبد أو مخافة ما يلحق الولي من المعرة لإنها قد توقع نفسها في غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت