فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1372

من ذلك فالربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها ولا تلذذ منها { بهن فلا جناح عليكم } أي لا إثم عليكم حينئذ في نكاح الربيبة ( وحلائل أبنائكم ) جمع حليلة وهي زوجة الابن وإن سفل دخل بها الإبن أو لم يدخل كما سيذكره بعد وقوله تعالى { الذين من أصلابكم } تخصيص ليخرج من عمومه التبني وكان ذلك في صدر الإسلام وتحرم عليه حليلة الابن من الرضاع بالإجماع المستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمشهور أن أمة الإبن لا تحرم على الأب حتى يطأها الإبن أو يتلذذ بها ( وأن تجمعوا بين ألاختين ) سواء كان بنكاح أو ملك للوطء أما الجمع للاستخدام فقط فجائز إجماعا ( إلا الإسلام فإن الله يغفره والإسلام يجبه وليس هذا مثل قوله إلا ما قد سلف في نكاح منكوحات الآباء لأن ذلك لم يشرع قط وإنما كانت جاهلية وفاحشة شائعة ونكاح الأختين كان شرعا لمن قبلنا نسخه الله تعالى فينا( وقال تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ) سواء ما قد سلف ) استثناء منقطع معناه لكن ما قد سلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت