فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1372

من ذلك ووقع وأزاله دخل بها الأب أو لم يدخل فبالعقد تحرم على الإبن وكذلك زوجة الجد لأنه أب وثبت في بعض النسخ ( إلا ما قد سلف ) ومعناه ما تقدم قبل الإسلام

تنبيه لم يذكر من المحرمات بالرضاع والصهر إلا ستا وجعل السابعة الجمع بين الأختين ومنهم من جعل السابعة قوله تعالى { والمحصنات من النساء } ولما لم يكن في القرآن من المحرمات بالرضاع صريحا إلا الأم والأخت وكان جميع الأصول والفروع حكمهم حكمها أتى بما يدل على ذلك عموما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت