فهرس الكتاب
الصفحة 771 من 1372
فقال ( وحرم النبي صلى لله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ) ولفظ الصحيحين يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ولما لم يكن في الصحيحين صريحا ما يدل على تحريم الجمع بين المحارم غير الأختين وكان غيرهما ملحقا بهما بالسنة نبه على ذلك بقوله ( ونهى ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ) خرجه في الموطأ والصحيحين ابن شاس والضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاعة ما يمنع
حجم الخط: