فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1372

يحرم شيئا وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها حمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب وعليه اختلف الكلامان فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات ( وحرم لله سبحانه وتعالى ) على المسلم ( وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح ) لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ك الشرك يشمل المجوس والصابئة وعبدة الأوثان وغيرهم ممن اعتقد أن مع الله شريكا ( ويحل ) للمسلم ( وطء ) الإماء ( الكتابيات بالملك ) دون النكاح كما سيصرح به لعموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } ويحل له ولو كان عبدا ( وطء حرائرهن ) أي الكتابيات ( بالنكاح ) سواء كانت اليهودية أكثر أهل العلم لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت