فهرس الكتاب
يحرم شيئا وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها حمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب وعليه اختلف الكلامان فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات ( وحرم لله سبحانه وتعالى ) على المسلم ( وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح ) لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ك الشرك يشمل المجوس والصابئة وعبدة الأوثان وغيرهم ممن اعتقد أن مع الله شريكا ( ويحل ) للمسلم ( وطء ) الإماء ( الكتابيات بالملك ) دون النكاح كما سيصرح به لعموم قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } ويحل له ولو كان عبدا ( وطء حرائرهن ) أي الكتابيات ( بالنكاح ) سواء كانت اليهودية أكثر أهل العلم لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } أو