فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1372

فإنه لا يجزىء وإن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزىء كما سينص عليه بعد وأما اشتراط عدم الشركة وعدم شائبة الحرية فهو المشهور ويشترط فيها أيضا أن تكون ممن يستقر ملكه عليها احترازا ممن تعتق عليه وأن تكون خالية عن شوائب العوض فلا يصح أن يعتق عن ظهاره عبدا على دينار يكون في ذمة العبد وأن لا تكون مشتراة بشرط العتق لأن هذا الشرط ينقص من ثمنها فكانت كالهبة

تنبيه لو كان معسرا وتداين واشترى رقبة وأعتقها أجزأه كمن فرضه التيمم فتركه واغتسل

( فإن ) عجز عن العتق بأن ( لم يجد ) رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها ( صام شهرين متتابعين ) بالأهلة فإن انكسر شهر صام أحدهما بالهلال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع ونية الكفارة لأن الكفارة والتتابع واجبان لا بد لهما من نية وإذا انقطع التتابع استأنف لأن الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت