فإنه لا يجزىء وإن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزىء كما سينص عليه بعد وأما اشتراط عدم الشركة وعدم شائبة الحرية فهو المشهور ويشترط فيها أيضا أن تكون ممن يستقر ملكه عليها احترازا ممن تعتق عليه وأن تكون خالية عن شوائب العوض فلا يصح أن يعتق عن ظهاره عبدا على دينار يكون في ذمة العبد وأن لا تكون مشتراة بشرط العتق لأن هذا الشرط ينقص من ثمنها فكانت كالهبة
تنبيه لو كان معسرا وتداين واشترى رقبة وأعتقها أجزأه كمن فرضه التيمم فتركه واغتسل
( فإن ) عجز عن العتق بأن ( لم يجد ) رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها ( صام شهرين متتابعين ) بالأهلة فإن انكسر شهر صام أحدهما بالهلال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع ونية الكفارة لأن الكفارة والتتابع واجبان لا بد لهما من نية وإذا انقطع التتابع استأنف لأن الله