بطلقة بائنة أو بطلقتين روايتان حكاهما في المختصر من غير ترجيح وعلى الأولى أكثر الرواة وعليها لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها لأن الطلقة بائنة ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرة وألا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق واحترز بقوله تحت العبد مما إذا عتقت تحت الحر فإنه لا خيار لها عندنا وعند أبي حنيفة لها الخيار ( ومن اشترى زوجته ) كلها أو بعضها ( إن فسخ نكاحه ) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطأها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم وقال أشهب لا بد من استبرائها ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره ( وطلاق العبد ) القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طلقتان ) فلو عتق ولم يوقع طلاقا في حال رقة فالثلاث ولو أوقع نصفه في حال الرق فطلقتان