فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1372

بطلقة بائنة أو بطلقتين روايتان حكاهما في المختصر من غير ترجيح وعلى الأولى أكثر الرواة وعليها لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها لأن الطلقة بائنة ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرة وألا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق واحترز بقوله تحت العبد مما إذا عتقت تحت الحر فإنه لا خيار لها عندنا وعند أبي حنيفة لها الخيار ( ومن اشترى زوجته ) كلها أو بعضها ( إن فسخ نكاحه ) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطأها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم وقال أشهب لا بد من استبرائها ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره ( وطلاق العبد ) القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طلقتان ) فلو عتق ولم يوقع طلاقا في حال رقة فالثلاث ولو أوقع نصفه في حال الرق فطلقتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت