( وعدة الأمة ) القنة ومن فيها شائبة رق سواء كان زوجها حرا أو عبدا ( حيضتان ) صوابه طهران ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة بالطهر لا بالحيض وإنما كان كذلك لأن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء والعدة معتبرة بالنساء دون الرجال ( وكفارة العبد كالحر ) ظاهر التشبيه أن ما يكفر به الحر يكفر به العبد وليس كذلك إذ العتق لا يكفر به ولو أذن له سيده كما قدمنا ( بخلاف معاني الحدود والطلاق ) لفظ معاني زائد أي بخلاف الحدود والطلاق فإنها تشطر عليه ثم انتقل يتكلم على الرضاع المترجم له فقال ( وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة ) وفي نسخة ولو مصة بالنصب خبر لكان المقدرة على النسختين التقدير وإن كان الواصل من اللبن مصة ( واحدة ) عملا بمطلق قوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }