فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 326

فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا فإنها سراية مأذون فيه وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنه قابل للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في إيجابه للضمان بها وسراية التعزير وضرب الرجل امرأته والمعلم الصبي والمستأجر الدابة خلافا لأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله في إيجابهما الضمان في ذلك واستثنى الشافعي رحمه الله ضرب الدابة وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدورة بالاتفاق وما بينهما ففيه النزاع فأبو حنيف رحمه الله أوجب ضمانه مطلقا وأحمد ومالك رحمهما الله أهدرا ضمانه وفرق الشافعي رحمه الله بين المقدر فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه فأبو حنيفة رحمه الله نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة وأحمد ومالك رحمهما الله نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان والشافعي رحمه الله نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو بمنزلة النص وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية فإذا تلف بهما ضمن لأنه في مظنة العدوان فصل القسم الثاني متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لاعلم له وأذن له في طبه لم يضمن ولا يخالف هذه الصورة ظاهر الحديث فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت