وأيضا فان المرأة مفعول بها طبعا وشرعا واذا كانت الفاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع وكان أهل الكتاب انما يأتون نسائهم على جنوبهم على حرف ويقولون هو أيسر للمرأة وكانت قريش والانصار تشرح على اقفائهن فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله عز وجل نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم وفي الصحيحين عن جابر قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فانزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وفي لفط لمسلم ان شاء مجبية وان شاء غير مجبية غير ان ذلك في صمام واحد والمجبية المنكبة على وجهها والصمام الواحد الفرج وهو موضع الحرث والولد واما الدبر فلم يبح قط على لسان نبى من الانبياء ومن نسب الى بعض السلف اباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه وفي سنن ابى داود عن ابى هريرة قال قال رسول الله ملعون من اتى المرأة في دبرها وفي لفظ أحمد وابن ماجه لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها وفي لفظ الترمذى وأحمد من أتى حائضا أو امرأته في دبرها أو كاهنا فصدقة فقد كفر بما أنزل على محمد وفي لفظ البيهقى من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر وفي مصنف وكيع حدثنى زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن يزيد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال رسول الله ان الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن وقال مرة في ادبارهن وفى