فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 326

وأيضا فان المرأة مفعول بها طبعا وشرعا واذا كانت الفاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع وكان أهل الكتاب انما يأتون نسائهم على جنوبهم على حرف ويقولون هو أيسر للمرأة وكانت قريش والانصار تشرح على اقفائهن فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله عز وجل نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم وفي الصحيحين عن جابر قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فانزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وفي لفط لمسلم ان شاء مجبية وان شاء غير مجبية غير ان ذلك في صمام واحد والمجبية المنكبة على وجهها والصمام الواحد الفرج وهو موضع الحرث والولد واما الدبر فلم يبح قط على لسان نبى من الانبياء ومن نسب الى بعض السلف اباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه وفي سنن ابى داود عن ابى هريرة قال قال رسول الله ملعون من اتى المرأة في دبرها وفي لفظ أحمد وابن ماجه لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها وفي لفظ الترمذى وأحمد من أتى حائضا أو امرأته في دبرها أو كاهنا فصدقة فقد كفر بما أنزل على محمد وفي لفظ البيهقى من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر وفي مصنف وكيع حدثنى زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن يزيد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال رسول الله ان الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن وقال مرة في ادبارهن وفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت