فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 4208

نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا تطهرت حتى تطهر بالماء

وكانت الآية محتملة لما قال بعض أهل العلم بالقرآن إن اعتزالهن يعني في موضع الحيض ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقها

160 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الحسن علي بن محمد السبيعي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت