فهرس الكتاب

الصفحة 2624 من 4208

10 -باب عدة الوفاة قال الله عز وجل: ! ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) ! الآية [ سورة البقرة: 240 ] .

2808 - وروينا عن عثمان وابن عباس وابن الزبير ما يدل على أن اجل الحول فيها صار منسوخا بقوله: ( والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا ) ( 1 ) [ سورة البقرة: 234 ] .

2809 - وعن ابن عباس انها صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث وقال: لا نفقة لها وحسبت المواريث ( 2 ) .

2810 - وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . أخبرناه أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت