فهرس الكتاب

الصفحة 2610 من 4208

2 -باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها

2784 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني: أن شريحا رفعت امرأة إليه أمرها طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي عليه السلام ، فقال: سلوا عنها جاريتها أو قال: جارتها فإن كان حيضها كذا اظنه قال: قد انقضت عدتها .

2785 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد وقال في الحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت