فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 4208

قال الشافعي: فإن كان أهدي إليه حيًا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي له لحمًا فقد يحتمل أن يكون على أنه صَيد له فردّه عليه . 23 - باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش

1586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: نا أبو العباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت