قال الشافعي رضي الله عنه: وروي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارًا دينارًا عن كل إنسان . 3 - باب الصلح على غير الدينار ، وعلى الزيادة من دينار ، وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم
3749 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا المصرف بن عمرو ، ثنا يونس يعني: ابن بكير ، أنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ؛ النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعًا ، وثلاثين فرسًا ، وثلاثين بعيرًا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم