1654 - قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان معتمرًا فإن كان معه هدي أحببتُ له إذا فرغ من الصَفَا والْمَرْوَة أو ينحره قبل أن يحلق أو يُقَصِّر ، وإن حلق أو قَصَّر قبل أن ينحره فلا فِدْيَة عليه وأقام حلالًا ( 1 ) .
1655 - ورُوِّيْنا في هذا الكتاب في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصَفَا والْمَرْوَة ، ثم يقصروا من رؤُوسِهم ويَحِلُّوا ، وذلك لمن لم تكن معه بَدَنَةٌ قد قلّدها ، ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب ( 2 ) .