أرسل إلى امراة ففزعت ، وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار عليًا فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليًا ، فقال: (( عزمت عليك لتقسمنها على قومك ) ) . وقد روي عن الحسين في حديث علي في حد الخمر: (( ثم من مات منه فديته ) ) إما قال: (( في بيت المال ) ) وإما قال: (( على عاقلة الإمام ) ) شك الشافعي ، وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام ( 1 ) . 5 - باب الختان
3464 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي المهرجاني ، وآخرين ، قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (( الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة: الختان ، والإستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ) ) ( 2 ) .