فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 4208

36 -باب من أسلم في شيء فباعه ، أو أقال بعضه ، أو عجل بعضه - قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .

2004 - وفي حديث عطية ، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت