أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها ( 1 ) .
3374 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم: (( إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ) ) . 18 - باب ما لا قطع فيه
3375 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا: نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائن قطع ) ) ( 2 ) .