فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 4208

تفرد بن المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن .

3372 - وروينا عن الحسن أنه كان يقول: (( هو ضامن للسرقة مع قطع يده ) ) ( 1 ) . وعن إبراهيم: يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع ( 2 ) . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخًا بما روينا .

3373 - وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فيما أفسدت ناقته ، أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت