فقال لها: سرقت ، قولي لا ، فقالت: لا ، فخلى عنها ( 1 ) . وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه ( 2 ) .
3369 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أنها أمرت به فقطعت يده ، وقالت: ( ( القطع في ربع دينار ، فصاعدًا( 3 ) ) ) .
3370 - وأما غرم السارق فقد روينا: عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ) ( 4 ) .
3371 - وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ) ) ( 5 ) .