فهرس الكتاب

الصفحة 2933 من 4208

1 -باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلًا كان أو امرأة

3222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم رجل مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ) ( 1 ) .

3223 - وروينا في حديث عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسًا بغير نفس ) ) .

3224 - أخبرناه أبو علي الروزباري ، نا إسماعيل الصفار ، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن عيسى الطباع ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان فذكره ( 2 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت