9 -باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات: ! ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ! [ سورة النساء: 25 ] .
3314 - قال الشافعي رحمه الله: والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، لا نصف له ( 1 ) .
3315 - قال الشافعي: (( وإحصان الأمة إسلامها ) ) . قال الشيخ: روينا هذا عن عبد الله بن مسعود ، وجماعة من التابعين . وقيل: إحصائها نكاحها ، وحكي ذلك أيضًا عن الشافعي . وقاله ابن عباس ، غير أن ابن عباس كان يقول: ليس عليها حد حتى تحصن ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ماله نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها والله أعلم ( 2 ) .