فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 4208

ولم يعذر من صلى وفي ثوبه نجس وإن لم يعلم به كهيئته في الوضوء

أوجب غسل النعل بالماء وجعل حكمه حكم الثوب وكأنه وقف على اختلاف النقل في الاحتجاج ببعض رواة الحديث الأول وعلى اختلاف الرواة عن الأوزاعي في إسناد الحديث الآخر فلم ير تخصيص ما في معنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل بالماء بما هو مختلف في ثبوته والله أعلم * 16 باب طهارة سؤر سائر الحيوانات غير الكلب والخنزير

184 أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد نا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي نا الحسن بن علي بن عفان نا زيد بن الحباب حدثني مالك قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد عن كبشة بنت كعب بن مالك قالت كنت عند بعض ولد أبي قتادة فدخل أبو قتادة فصببت له وضوءا فتوضأ به فجاءت الهرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس هي من الطوافين عليكم أو الطوافات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت