فهرس الكتاب

الصفحة 2529 من 4208

12 -باب طلاق العبد بغير إذن سيده

2701 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، حدثني نافع ، أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاق شيء ( 1 ) .

2702 - وروي عن عكرمة موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' إنما يملك الطلاق من اخذ بالساق ' . والإسناد ضعيف ( 2 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت