2565 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد قال: قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب: عن ابيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، واحق ما اكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ' ( 1 ) .