فهرس الكتاب

الصفحة 3342 من 4208

3667 - وعن البراء بن مالك في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيف فكأنه أخطأه ، قال: ' فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى القطع وألقيته وأخذت سيفي ' ( 1 ) . وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة ( 2 ) . 17 - باب تحريم الغلول في الغنيمة

3668 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت