8 -باب قسم الفيء والغنيمة قال الله عز وجل: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال: 41 ] . قال تعالى: ! ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ! ( 1 ) إلى قوله: ! ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) ! [ الحشر: 6 - 7 ] ( 2 ) .
3790 - قال الشافعي: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معًا الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى في الآيتين معًا . ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة ، والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير ، والفيء: هو ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب ، فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله تعالى أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين ، يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ( 3 ) .