فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 4208

قال الشافعي رحمه الله لو كان ثابتا أخذنا به وكان الشافعي يذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء بن أبي رباح فإن زاد الدم على خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فيرد إلى التمييز إن تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض فيما زاد على يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما وإن لم يتميز فإلى عادتها فيها خلا من أيامها فإن كانت مبتدأة فإلى أقل الحيض في أحد القولين وإلى عادة نسائها في القول الاخر وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره

أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت