فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 4208

فيحرم قتلُ الصَيد من البر على المُحْرِم وهو ما يؤكل من دواب الوحش وطائره . ويُجزَى من قتله عمدًا بالكتاب . وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النَّعَم . والنَعَم: الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النَعَم جزاؤه بقيمته إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعًا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى: ! ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ! . رواه الشافعي عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت