1571 - قال الشافعي: وإذا سئل المفتي عما أصاب المُحْرِم من الصَيد فإن كان عن شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به ، لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإ ن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسًا . وإذا أراد أن يطلع قومًا ما وجب عليهم من النَعَم بدراهم ثم قَوَّم الدراهم طعامًا فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مُدٍّ يومًا ( 1 ) .