1691 - قال الشافعي في المتمتع بالعمرة إلى الحج: يصنع ما سبق ذكره ، ثم يأخذ سبع حصياتٍ فيرمي جمرة العقبة بِهِنَّ ، ثم قد حلَّ له ما حُرم عليه في الحج إلا النساء . وإذا طاف بالبيت سبعًا وبين الصَفَا والْمَرْوَة فقد حلَّ له النساء ، وإن كان قارنًا أو مفردًا فعليه أن يقيم محرما بحاله ، ويصنع ما وصفت ، غير أنه إذا كان قارنًا أو مفردًا أجزأه إن طاف قبل منى ، وبين الصَفَا والْمَرْوَة ، أن يطوفَ بالبيت سبعًا بعد عَرَفَة ، ويحل له النساء ، ولا يعود إلى الصَفَا والْمَرْوَة ، وإن لم يطف قبل منى فعليه بعد عَرَفَة أن يطوف بالبيت سبعًا ، وبالصَفَا والْمَرْوَة سبعًا ' ( 1 ) . قال: والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دمًا وليس على المفرد ذلك . قال الشافعي في المتمتع: إذا أحرم بالحج وجب عليه دمه قال الله عز وجل: ! ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ! قال: وما استيسر من الهَدْي شاة ، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ( 2 ) .