فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
طوافٌ واحدٌ بين الصَفَا والْمَرْوَة لحَجِّكِ وعمرتك ' ( 1 ) .
1695 - قلتُ: من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجَّهم وأمرهم بالعمرة . فلما طافوا وسعوا بين الصَفَا والْمَرْوَة حلّوا من عمرتهم ، ثم أحْرموا بالحجِّ يوم التروية . ولزمهم ما استيسر من الهَدْي ، وهو في قول علي وابن عباس: شاة ( 2 ) ! ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ! يعني والله أعلم بعد ما يحرم بالحجِّ إلى يوم عَرَفَة ، فمن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر ، وهو قول الشافعي في القديم . وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال: يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم ، يعني قبل يوم النحر وهو القول الجديد .
1696 - قلتُ: وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام هكذا قال ابن عباس وابن عمر ( 3 ) . ورُوِي مرفوعًا . وفسخ الحج بالعمرة كان خاصًا