وله قول آخر في المرأة: أن ليس له منعها إذا أَحْرَمَت . قال: وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحبُّ إليّ .
1736 - قلتُ: ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قيل له: إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال: خرجنا مع رسول الله معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله هدَيه ، وحلق رأسه ثم رجع ( 1 ) .