فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 4208

قلتُ: وهذه كانت جَذْعة من المعز ، ولذلك لم يجز عن أحد بعده ، فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المُسِنَّة ، ولا تجزئ الْجَذْعة إلا من الضأن وبالله التوفيق . وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي فإذا برزت الشمس ، ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم يخطب خطبتين فقد حل الأضحى ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت