فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1599 من 4208
1804 - قال الشافعي: فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من يؤخرها ومنهم من يقدمها ( 1 ) . قال الشافعي: والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر: لأنا حفظنا أن النبي قال: ' هذه أيام نُسُك ' .
1805 - وإنما أراد ما أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو نصر التمار ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله: ' عَرَفَات موقف وارفعوا عن عرنة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح ' ( 2 ) .
حجم الخط: