لصاحبه: اختر ' ( 1 ) .
1842 - وأخبرنا أبو عبد الله لحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال: وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان وإبراهيم بن محمد وأحمد بن سلمة قالوا: ثنا قتيبة بن سعيد قالا: ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ' ( 2 ) .
1843 - وروينا عن حكيم بن حزام أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ' ( 3 ) .