فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 4208

1848 - وروينا فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله من مذهبهم ( 1 ) . قال الشافعي: لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ( 2 ) .

1849 - وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار ، لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدًا ، فلما شرط رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ، وروى عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول لله [ صلى الله عليه وسلم ] من الخيار ولم نجاوزه . قلت: أما حديث المصراة فسيرد وأما حديث حبان:

1850 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الحبري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفًا وكان قد سفع أو قال: صفع في رأسه مأمومة ، فجعل رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت