فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1832 من 4208
1953 - وقال أبو زيد: المجر أن يباع البعير وغيره . بما في بطن الناقة ( 1 ) .
1954 - وفي حديث عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا: في النهي عن أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن في ضرع ( 2 ) .
حجم الخط: