فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 4208

1953 - وقال أبو زيد: المجر أن يباع البعير وغيره . بما في بطن الناقة ( 1 ) .

1954 - وفي حديث عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا: في النهي عن أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن في ضرع ( 2 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت