فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1927 من 4208
يغلق شيء أى إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبدًا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله: ' الرهن من صاحبه الذي رهنه ' ثم بينه وأكده فقال: ' له غنمه وعليه غرمه ' ( 1 ) .
حجم الخط: