فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 4208

وهما يتراوضان . قال: ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا: لا لعمري . قال: فإني شريكه فتركه . ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرًا وقال في متنه: وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ( 1 ) .

2057 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ' . وفي رواية أخرى: ' لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ' ( 2 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت